محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام، ولم يوصِ بها، أيُقضى عنه؟ قال (عليه السلام): «نعم» ([503]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: 1 ـ (سنن البيهقي): أخرج البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد، حدّثنا عبيد بن شريك، حدّثنا صفوان، عن الوليد ـ يعني: ابن مسلم ـ حدّثنا شُعيب بن زريق قال: سمعت عطاء الخراساني، عن أبي الغوث بن الحصين قال: قلت: يا رسول الله، أنّ أبي أدركته فريضة الله في الحجّ وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى أنْ أحجّ عنه؟ قال: «نعم، حجّ عنه»، قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلينا ولم يوصِ بحجّ، فنحجّ عنه؟ قال: «نعم، وتؤجرون...» الحديث ([504]). 2 ـ (سنن البيهقي): وأخرج البيهقي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفّار، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، أنبأنا مسدّد، حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنّ امرأة جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إنّ اُمّي نذرت أنْ تحجّ فماتت قبل أنْ تحجّ، أفأحِجُّ عنها؟ قال: «نعم، فحجّي عنها. أرأيت لو كان على اُمّك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم، قال: «اقضوا لله فإنّ الله أحقّ بالوفاء» ([505]). وأخرج النسائي عن محمد بن بشّار، عن محمد، عن شعبة، عن أبي بشر، نحوه لكن الناذر: الاُخت، لا الاُم ([506]).