وأخرج أحمد بن حنبل بسنده عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنّ امرأة نذرت أنْ تحجّ فماتت فأتى أخوها النبي (صلى الله عليه وآله) فسأل عن ذلك، فقال: «أرأيت لو كان على اُختك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فاقضوا لله عزّ وجلّ فهو أحقّ بالوفاء» ([507]). ونحوه ما أخرجه أحمد أيضاً بسند آخر عن ابن عباس ([508]). وأخرج أيضاً بسنده عن وكيع، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إنّ اُختي نذرت أنْ تحجّ وقد ماتت، قال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟» قال: نعم، قال: «فالله تبارك وتعالى أحقّ بالوفاء» ([509]). باب من نذر المشي إلى مكّة فتعب عن المشي ركب وساق بدنة ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (التهذيب): روى الشيخ محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن موسى ابن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحَذّاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل نذر أن يمشي إلى مكّة حافياً، فقال: «إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حاجّاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا: اُخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ياعقبة، انطلق إلى اُختك فمُرْها فلتركبْ، فإنّ الله غنيّ عن مشيها وحفاها». قال: فركبت ([510]).