حتّى تحجّ البيت...» الحديث ([555]). وظاهره: أنّه يجوز ذلك، وإنّما المانع من حجّ المرأة وحدها هو عدم الأمن، فمعه يجوز. ويدلّ على ذلك ما في بعض الروايات: فأخرج الدارقطني بسنده عن أبي بكر بن يعقوب بن إبراهيم البزّار، عن أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس، عن عمر بن علي بن أبي بكر الكندي، عن أبيه، عن محمد بن عُيينة، عن المجالد، عن الشعبي، عن عديّ بن حاتم قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لي: «ولتخرجنّ الظعينة من الحيرة حتّى تطوف بهذا البيت، ما تخاف إلاّ الله عزّ وجلّ» ([556]). باب ترخيص النساء والصبيان أن يفيضوا ليلاً ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (الكافي): روى الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلّوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيـض مضين إلى مكّة ووكّلن مـن يضحّي عنهنّ» ([557]). ما ورد عن طريق أهل السنّة: 1 ـ (صحيح مسلم): أخرج مسلم قال: حدّثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: