وأخرجه البخاري عن أبي نعيم، عن أبي شهاب، بمثله ([634]). وأخرجه مسلم عن ابن نمير، عن أبي نعيم، عن موسى بن نافع، بمثله ([635]). 4 ـ (مصنّف ابن أبي شيبة): أخرج ابن أبي شيبة قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثمّ اعتمرت ثمّ حججت فتمتّعت ([636]). وأخرج المتّقي الهندي في (كنز العمّال) عن مسدّد، عن عمر قال: لو اعتمرت ثمّ حججت لتمتّعت ([637]). باب مخالفة عمر للتمتّع ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (التهذيب): روى الشيخ الطوسي بسنده عن العباس بن معروف، عن علي، عن أبي العباس، عن الحسن، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا محمد، كان عندي رهط من أهل البصرة، فسألوني عن الحجّ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبما أمر به ]يعني: التمتّع كما هو ظاهر غير خفي [فقالوا لي: إنّ عمر قد أفرد الحجّ، فقلت لهم: إنّ هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمر كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) » ([638]).