جميلة، فقال: قد كان عمر ينهى عنها فأنت خير من عمر؟ قال: عمر خير منّي، وقد فعل ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) وهو خير من عمر ([659]). 5 ـ (سنن البيهقي): وأخرج البيهقي قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد ابن إسماعيل الطابراني بها، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي، حدّثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا صالح بن أبي الأخضر، حدّثنا ابن شهاب، عن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عزّ وجلّ من الرخصة في التمتّع، وسنّ فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتّقون الله؟! أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة، فلِمَ تحرّمون وقد أحلّه الله وعمل به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ أفرسول الله (صلى الله عليه وآله) أحقّ أن تتّبعوا سُنّته أو عمر؟ إنّ عمر لم يقل لك: إنّ عمرة في أشهر الحجّ حرام، ولكنّه قال: إنّ أتمّ العمرة أن تفردوها من أشهر الحجّ ([660]). وأخرج البيهقي أيضاً بسنده عن أبي محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبّار السكّري ببغداد، عن إسماعيل بن محمد الصفّار، عن أحمد بن منصور، عن عبد الرزّاق، عن معمّر، عن الزهري، عن سالم قال: سُئل ابن عمر عن متعة الحجّ؟ فأمر بها، فقيل له: إنّك تخالف أباك، قال: إنّ أبي لم يقل الذي تقولون، إنّما قال: أفردوا العمرة من الحجّ، أي: أنّ العمرة لا تتمّ في شهور الحجّ إلاّ بهَدي وأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحجّ، فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلّها الله عزّ وجلّ وعمل بها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله عزّ وجلّ أحقّ أن يُتّبع أم عمر؟ ([661]). وأخرج الترمذي نحو ذلك عن عبد بن حُميد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن