صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله ([662]). 6 ـ (سنن البيهقي): وأخرج البيهقي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله، أنبأنا عبد الله بن محمد بن موسى، حدّثنا محمد بن أيّوب، أنبانا موسى بن إسماعيل، حدّثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر (رضي الله عنه)، قال: قلت: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإنّ ابن عباس يأمر بها، قال: على يدي جرى الحديث، تمتّعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومع أبي بكر (رضي الله عنه)، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الرسول، وإنّ القرآن هذا القرآن، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما واُعاقب عليهما، إحداهما: متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة، والاُخرى: متعة الحجّ، افصلوا حجّكم من عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم ([663]). باب كيفيّـة التمتّـع ما ورد عن طريق أهل البيت (عليهم السلام): 1 ـ (مختصر البصائر): روى سعد بن عبد الله بسنده عن القاسم بن ربيع الورّاق، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضّل بن عمر: أنّه كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) كتاباً، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله (عليه السلام):«... وأنّ ممّا أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه، والمتعة من الحجّ أحلّهما ثمَّ لم يحرّمهما ـ إلى أن قال ـ: وإذا أردت المتعة في الحجّ فأحرم من العقيق واجعلها متعة، فمتى ما قدمت مكّة طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت