الدرس الخامس والأربعون الودائع المصرفية «تكييفها الفقهي وأحكامها» مفهوم الوديعة المصرفية: ويقصد بها الوديعة النقدية التي تودع لدى البنوك والتي تتعهد بدورها بإعادة مبلغ معادل لها عند الطلب أو وفق شروط معينة([122]) وهذه الوديعة كما يقول الإمام الصدر ـ «تعبر بمختلف إشكالها في مفهوم البنوك الربوية عن مبلغ من النقود ـ يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقاً ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلب أو بعد أجل، على اختلاف الشكل الذي يتم الاتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل. ويطلق على الودائع المصرفية هذه عادة أنها ودائع ناقصة لأن البنك غير ملزم بدفعها عند الطلب بنفس المظهر المادي الذي أودعت به، والعملاء لا يستطيعون رفض ما يقدم إليهم من النقود مادامت هذه النقود قانونية»([123]). ويقرب من هذا ما ذكره الأستاذ الزرقا في خصائصها([124]).