87 ـ نـص الـقـاعـدة: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ([2354]). توضيح القاعدة: قال المحقق النراقي (قدس سره): أ نّ الأصل في كل شيء سواء كان غير حيوان أو حيواناً غير طير أو طيراً بحرياً أو برياً الحلّية ولكن خرج من تحت ذلك الأصل من الطيور انواع... ممّا خرج وحرم من الطير ما لم تكن له قانصة ولا حوصلة ـ بتشديد اللام وتخفيفها ـ ولا صيصية ـ بكسر أوله وثالثه مخفّفاً ـ والقانصة للطير بمنزلة المعاء لغيره، والحوصلة مكان المعدة لغيره يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق والصيصية الأصبع الزائد في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني اّدم سميت بها لأن الصيصية هي الشوكة وهي شوكة رجله أي شوكة في رجله موضع العقب وأصلها شوكة الحائك التي تسوي بها السداة واللحمة ويقال لها بالفارسية: مهميز وقال في مهذب اللغة القانصة: سنّگ دان مرغ، والحوصلة: چينه دان مرغ، والصيصية ـ خارپس. پاى خروس فما لم تكن له احدى الثلاث فهو محرّم، وما كان له احداها فهو حلال ([2355]).
