مستند القاعدة: 1 ـ السنّة الشريفة 2 ـ الإجماع وأما السنّة الشريفة فمنها: ما رواه عبدالله بن سنان قلت لأبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام): الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا تأكل ما لم تكن له قانصة ([2356]). وما رواه زرارة عن أبي جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام)عن طير الماء فقال: ماكانت له قانصة فَكُلْ وما لَم تكن له قانصة فلا تأكلْ ([2357]). وما رواه ابن بكير عن أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام): كُل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة ([2358]). 2 ـ الإجماع: وقد استدلّ صاحب الجواهر (قدس سره) بالسنّة الشريفة والإجماع حيث قال: والصنف الثالث ما ليس له قانصة وهي في الطير بمنزلة المصارين في غيره، ولا حوصلة ـ بتخفيف اللام وتشديدها ـ هي للطير كالمعدة لغيره. وعن بعض كتب أهل الغة اتحادها مع القانصة، ولا صيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطير خارجة عن الكف وهي له بمنزلة الابهام للإنسان فهو حرام وما كان له أحدها فهو حلال ما لم ينصّ على تحريمه، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على ذلك: قال ابن سنان: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الطير ما يؤكل منه؟ فقال لا تأكل ما لم تكن له قانصة.
