وسأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) عن طير الماء فقال: ما كانت له قانصة فَكُل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل... وقال (الإمام الصادق (عليه السلام)... في موثق ابن بكير كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة... ([2359]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس (قدس سره): فان لم يكن هناك طريق إلى اعتبار ذلك بان يوجد مذبوحاً اُكِل منه ما كانت له قانصة أو حوصلة ـ بتشدد اللاّم ـ أو صيصية وهي الخارجة من كف الطائر فانها بمنزلة الابهام من بني آدم... ويجتنب ما لم يكن له شيء من ذلك هذا إذا كان مجول الجنس اعتبر بالاعتبار الذي قدّمناه... ([2360]). 2 ـ قال ابن حمزة (قدس سره) في الوسيلة: ويتميز ] الطير[ الحلال من الحرام بأحد ثلاثة أشياء: بالقانصة والحوصلة والصيصية فماله احدى هذه حل ([2361]). 3 ـ قال قطب الدين الكيدري (قدس سره): والمحظور جميع سباع الطيور... فان لم يتميز بان يوجد مذبوحاً اُكل ما له قانصة أو حوصلة أو صيصية دون ما ليس له شيء من ذلك ([2362]). 4 ـ قال السيد المجاهد (قدس سره) في مناهله: الطير إذا لم يكن له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية يكون حراماً ولا يحل أكله، وأما إذا كان له أحد الأمور المذكورة فهو حلال([2363]).