قصد ـ وهو العقد المقيد بالشرط الفاسد ـ غير واقع، والواقع الذي هو ذات العقد لم يقصد([2099]). وقال السيد الخوئي في موضع آخر: لا محذور في تخلف العقد عن القصد ـ على أساس الدليل الخاص ـ وقد وقع نظيره في موارد شتى، كبيع الصرف والسلم وغيره([2100]). وقال في مقام الفتوى: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه وبطل في غيره ([2101]). وقال: يشترط في السلف، قبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه ـ على خلاف القصد ـ وبطل في الباقي([2102]).