86 ـ نـص الـقـاعـدة: شرطية التنجيز في العقود والإيقاعات([2103]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «التنجيز في العقد»([2104]). توضيح القاعدة: قال الشيخ في المكاسب من جملة الشرائط «المعتبرة في العقد» التنجيز بأن لا يكون معلقاً على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها([2105]). صور التعليق في العقود: يمكن ان يقسم التعليق إلى اثني عشر قسماً، بأن يقال: ان المعلّق عليه إمّا أن يكون معلوم التحقق أو يكون محتمل التحقق. وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون المعلق عليه أمراً حالياً أو أمراً استقبالياً، وعلى التقادير الأربعة فإمّا أن يكون الشرط الذي علّق عليه العقد دخيلاً في مفهوم العقد، أو يكون دخيلاً في صحته، أو لا