يكون دخيلاً في شيء منهما، ويعبّر عنه بالتعليق بالصفة. أما التعليق على ما يتوقف عليه مفهوم العقد فلا شبهة في صحته بجميع أقسامه (معلوم التحقق أو محتمله، حاليّاً كان أو استقباليّاً)، وذلك بأن يقول البائع: 8إن كان هذا مالي فقد بعته بكذا... أما التعليق على ما يكون دخيلاً في صحة العقد دون مفهومه، كقول البائع: إن كان هذا الشيء مما يُملك فقد بعته، فلا شبهة في صحته أيضاً بجميع أقسامه (معلوم التحقق أو محتمله، حاليّاً كان أو استقباليّاً). اما التعليق على الصفة فهو على أقسام، لأنه: 1 ـ إما أن يكون المعلق معلوم الحصول فعلاً كأن يقول البائع: ان كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد بعتك داري. مع علمه بأن هذا اليوم هو الجمعة. وهذا لا شبهة في صحته. 2 ـ ان يكون معلوم الحصول في المستقبل، بأن يقول: بعتك داري إذا دخل شهر رمضان. وهذا مشمول للإجماع القائم على بطلان التعليق في العقود والإيقاعات. 3 ـ أن يكون المعلق عليه محتمل التحقق في الحال أو المستقبل، وهذان القسمان أيضاً باطلان لدخولهما في معقد الإجماع المزبور([2106]). مستند القاعدة: 1 ـ الإجماع المحصل من كلمات الأصحاب قديماً وحديثاً بحيث لا يكاد يعرف منهم مخالف في هذا الباب.. وقد نقل على ذلك اجماع الأصحاب أيضاً،
