فالإجماع محصّلاً ومنقولاً دالٌّ عليه وحجة فيه([2107]). قال الشهيد الثاني: واشتراط تنجيزه ـ الوقف ـ مطلقاً موضع وفاق، كالبيع وغيره من العقود([2108]). 2 ـ ان العمومات الدالّة على صحة العقود منصرفة عن العقد المعلّق إلى العقد المنجّز، بديهة ان التعليق ليس ممّا جرى عليه أهل العرف والعادة في عهودهم المتعارفة وعقودهم المرسومة بين عامة الناس، وإن مسّت الحاجة إليه أحياناً في العهود الواقعة بين الدّول والملوك، وعليه فلا تكون العهود المعلّقة مشمولة لأدلّة صحة العقود، للشكّ في صدق عنوان العقد عليها عرفاً([2109]). 3 ـ أن ّ أسباب العقود والإيقاعات أُمور توقيفية، فلابد وأن يقتصر فيها بالمقدار المتيقن، وهو السبب الخالي عن التعليق([2110]). التطبيقات: 1 ـ حكي عن فخر الدين في شرح الإرشاد: ان تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية، وكذا غيره من العقود، لازمة كانت أو جائزة([2111]). 2 ـ احتمل العلامة في النهاية وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته، معلّلاً بأن العقد وان كان منجّزاً في الصورة، إلا أنه معلّق،