والتقدير: ان مات مورّثي فقد بعتك([2112]). 3 ـ قال الشيخ الطوسي: إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف بلا خلاف([2113]). 4 ـ قال العلامة الحلّي: ويشترط تنجيزه ـ الإقرار ـ فلو علّقه بشرط. كقوله: لك كذا إن شئت. أو إن قدم زيد. أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصحّ([2114]). 5 ـ قال الشيخ الطوسي: إذا علّق الوكالة بصفة مثل ان يقول: إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكّلتك في البيع. فان ذلك لا يصح، لأنه لا دليل عليه([2115]). 6 ـ قال السيد الخوئي: لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد، سواءً أعلم حصوله بعد ذلك كما إذا قال: بعتك إذا هلّ الهلال. أم جهل حصوله، كما لو قال: بعتك إذا وُلد لي ولدٌ ذكر، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد، كما إذا قال: بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك، أما مع علمه به فالوجه الجواز([2116]). 7 ـ قال السيد الخوئي: يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول، أو أمر حالي محتمل الحصول ـ إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد ـ بطل. فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر. أو إذا وُلد لي ذكر، أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، وإذا علّقه على أمر حاليّ