الاستثناءات: 1 ـ قال المحقق صاحب الجواهر(رحمه الله): لا بأس بأخذ الاُجرة على العقود والايقاعات التي تجري فيها الوكالة ـ وإن كانت واجبة كفائية ـ فيأخذ عليها الجعل والعوض لأنها من الأعمال المحلّلة الداخلة تحت ما دلّ على الاجارة والجعالة([2340]). 2 ـ قال الشيخ الأنصاري(رحمه الله): أما الواجب التخييري فان كان توصلياً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الاُجرة على أحد فرديه بالخصوص، بعد فرض كونه مشتملاً على نفع محلل للمستأجر، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه فجاز أخذ الاُجرة بازائه([2341]). 3 ـ وقال المحقق الاصفهاني: وأما ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة، فلا بأس بأخذ الاُجرة عليه، حتى في العبادات التي يشرع فيها النيابة حيث ان الاجرة تكون في قبال النيابة عنه، فلا بأس بالاستيجار للأموات في العبادات كالحج والصوم والصلاة([2342]).
