95 ـ نـص الـقـاعـدة: قاعدة المعاوضة([2343]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «دخول العوض مكان المعوض»([2344]). * ـ «المعاوضة تستلزم ملك كل منهما لمال غيره بعوض»([2345]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): «ان حقيقة المعاوضة هي: أن البائع ينشئُ ملكية ماله لصاحبه بازاء مال صاحبه والمشتري ينشئ ملكية مال صاحبه بازاء ماله، ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه إلاّ أن الإدخال فى الإيجاب مفهوم من ذكر العوض، وفي القبول مفهوم من نفس الفعل»([2346]). وقال المحقق النائيني(قدس سره): «ان المسبب في المعاوضة عبارة ـ عن الأخذ والاعطاء ـ بمعنى أن كلاً منهما يعطي شيئاً ويأخذ شيئاً آخر بحيث يكون مجموع
