الاعطاء والأخذ هو المسبب الواحد»([2347]). مستند القاعدة: استدل الفقهاء على القاعدة بالكتاب الكريم والإجماع. قال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): «انّ ذلك ـ دخول العوض مكان المعوض في الإجارة ـ مقتضى العقد، والمراد من انشائه، بل هو مقتضى ما دلّ على إفادة العقد الملك، وتسبيبه له من (أوفوا) وغيره; لأصالة عدم اعتبار أمر آخر عليه نحو الشراء والبيع ـ والأمر يكون كذلك ـ بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه»([2348]). الاقتضاء الذاتي: قال العلاّمة الغروي الاصفهاني(قدس سره): «الأمر العقلي هناك هو اقتضاء المعاوضة دخول كل من المبيع والثمن في ملك الآخر ـ بحسب الذات ـ وإن مقتضى المعاوضة كون احدهما معوضاً والآخر عوضاً ـ وهاهو مفاد ـ التضايف بين المعوضية والعوضية»([2349]).
