76 ـ نـصّ الـقـاعـدة: دفع الضرر المظنون واجب(1126) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «دفع الضرر المظنون لازم»(1127). توضيح القاعدة: دفع الضرر المظنون، بل المشكوك أو الموهوم أيضاً واجب، إذا كان الضرر المحتمل من سنخ العقاب الاُخروي، فيجب تحصيل المؤمّن عنه. فالشبهات البدويّة قبل الفحص مثلا يجب الاحتياط فيها دفعاً للضرر المحتمل في البين(1128). مستند القاعدة: 1 ـ إنّ العقل لا يفرّق بين الضرر المعلوم والضرر المظنون في وجوب دفعه، وفي أنّه لو لم يدفعه من غير عذر يكون مرتكباً للقبيح ومذموماً عقلا.
