خوف العقاب في الآخرة(1131). 2 ـ التوبة دافعة للضرر، ودفع الضرر واجب وإن كان مظنوناً(1132). 3 ـ الشبهات البدويّة قبل الفحص توجب الاحتياط، لأنّ الإقدام فيها موجب للظنّ بالضرر(1133). 4 ـ وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي(1134). 5 ـ قد يتمسّك بهذه القاعدة لإثبات حجّيّة مطلق الظنّ بالحكم الشرعي فيقال: إنّ الظنّ بالحكم يلازم الظنّ بالضرر عند ترك العمل به، ودفع الضرر المظنون لازمٌ عقلا فيجب العمل بالظنّ(1135). الاستثناءات: ذهب بعض المحقّقين إلى أنّه لا دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المتيقّن، فضلا عن المظنون ولا سيّما إذا كان فيه غرضٌ عقلائيّ. نعم، قد دلّ الدليل على حرمة الإضرار بالنفس في موارد خاصّة، كقتل الإنسان نفسه أو قطع بعض أعضائه، كما دلّ الدليل على حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في موارد خاصّة، كالصوم والوضوء والغسل، ولابدّ من الاقتصار في مورد النصّ، إذ لا يستفاد منه كبرى كليّة(1136).
