77 ـ نـصّ الـقـاعـدة: عدم جريان الأصل المثبت(1137) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «عدم اعتبار الأُصول المثبتة»(1138). * ـ «عدم حجّيّة مثبتات الأُصول»(1139). * ـ «نفي الأُصول المثبتة»(1140). توضيح القاعدة: إذا كان عندنا موضوع له أثر شرعي، فلابدّ في ترتيب أثره عليه من إحراز ذلك الموضوع بالقطع أو بأمارة معتبرة أو بأصل عملي. فإن أحرزناه بالقطع فلا إشكال ولا كلام في لزوم ترتيب آثار نفس ذلك الموضوع وآثار لوازمه، مثلاً حياة زيد ملزوم وتنفّسه وتغذّيه وتلبسّه ونبات لحيته لوزام عقليّة وعاديّة. ولا إشكال في أنّ القطع بشيء يستلزم القطع بتحقّق جميع لوازمه وملزوماته، فإذا كانت تلك اللوازم لها آثار شرعيّة فلا إشكال في لزوم ترتيب تلك الآثار الشرعيّة عند القطع بأصل الشيء; لأنّ اللوازم أيضاً تكون محرزة بالوجدان، كنفس الشيء.