78 ـ نـصّ الـقـاعـدة: الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح(1150) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»(1151). * ـ «الجمع بين الدليلين أولى من الطرح»(1152). * ـ «العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله»(1153). * ـ «وجوب الجمع بين الدليلين ولزوم تقديم الترجيح الدلالي مهما أمكن على الترجيح السندي، والتخيير»(1154). توضيح القاعدة: الظاهر أنّ المراد من هذه القاعدة هو الجمع بين الدليلين المتعارضين بأيّ وجه اتّفق سواء كان جمعاً عرفياً أو جمعاً استحسانياً وتبرّعياً(1155).
