79 ـ نـصّ الـقـاعـدة: الجمع العرفي(1172). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الجمع والتوفيق العرفي»(1173). * ـ «التوفيق العرفي»(1174). * ـ «الجمع العرفي المقبول»(1175). توضيح القاعدة: إذا ورد دليلان متعارضان من حيث الدلالة فإن رأى العرف بينهما جمعاً بحيث لم يبق متحيّراً في استكشاف المراد منهما وحصل من ضمّ أحدهما إلى الآخر ظهور آخر لأحدهما أو لكلّ واحد منهما غير ما كان ظاهراً فيه من دون ملاحظتهما معاً بحيث يكون أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر أو كلّ واحد منهما قرينة للآخر فيكون الاستظهار من جهة القرينة فلا بدّ من الجمع بين الدليلين لمساعدة طريقة المحاورة العرفيّة عليه فينتفي التعارض بينهما(1176).