80 ـ نـصّ الـقـاعـدة: تقديم النصّ على الظاهر(1177) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «حمل الظاهر على النصّ»(1178). * ـ «تحكيم النصّ على الظاهر»(1179). توضيح القاعدة: إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة وكان أحدهما نصّاً في المراد، والآخر ظاهراً، فالنصّ يعتبر قرينة عرفيّة على التصّرف في الظاهر، فبضمّ النصّ إلى الظاهر يحصل للظاهر ظهور آخر غير ما كان ظاهراً فيه من دون ملاحظتهما معاً، فلا يبقى العرف متحيّراً في استكشاف المراد، ويزول التعارض بين الدليلين(1180). ولكنّ الإمام الخميني 1 لم يقبل هذه القاعدة باطلاقها، وقيّدها بما إذا كانت على قانون المحاورة العقلائيّة، وإلاّ فلا يحمل الظاهر على النصّ كما في
