81 ـ نـصّ الـقـاعـدة: تقديم الأظهر على الظاهر(1189) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «تحكيم الأظهر على الظاهر»(1190). * ـ «حمل الظاهر على الأظهر»(1191). * ـ «تعيين الأظهر»(1192). توضيح القاعدة: إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة ولكن كان أحدهما أظهر من الآخر في المراد فيعتبر هذا قرينة على التصرّف في الظاهر ويجمع بينهما، فترتفع المنافاة التي تكون في البين، وعليه بناء العقلاء في محاوراتهم وفقاً لنظريّة الجمع العرفي العامّة(1193). ولكنّ المحقّق النائيني ; فصّل في المقام وقال: لا عبرة بمجرّد كون أحد الدليلين أظهر من الآخر، فإنّ الأظهر لا يقتضي التصرّف في الظاهر ما لم تصل
