83 ـ نـصّ الـقـاعـدة: التقييد(1209). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «حمل المطلق على المقيّد»(1210). * ـ «تقديم المقيد على المطلق»(1211). توضيح القاعدة: الكلام في التقييد وشرائطه موكول إلى مبحث المطلق والمقيّد، وإنّما نشير هنا إليه بما أنّه من مصاديق الجمع العرفي فنقول: إذا ورد دليل مطلق بحيث تعلّق الحكم على الموضوع وكان الموضوع بلا قيد مثل: «اعتق رقبة»، وورد أيضاً دليل مقيّد بحيث تعلّق الحكم على الموضوع المقيّد مثل «لا تعتق رقبة كافرة»، فهذان الدليلان يتعارضان في مورد عتق الرقبة الكافرة، فإنّ الأول يدلّ على جواز عتقها، لأنّ موضوعه مطلق، والثاني يدلّ على عدم جواز عتقها، لأنّه ورد في خصوص هذا المورد، ولكنّ المقيّد يكون قرينة على التصرّف في