المكتبة مطبوعات المجمع القواعـد الأُصولية والفقهية على مذهب الإمامية الثيّب فانّها تُستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها»(1222). وواضح أنّ الموضوع في الروايتين الاوّليين هو الجارية، وهي تعمّ البكر والثيّب، ولكنّ الرواية الثالثة تخصّصهما بالبكر، لأنّها دلّت على لزوم استئذان الثيّب(1223).