فلا تعارض بينهما(1216). 2 ـ ما ورد في لبس الخاتم للمحرم: روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»(1217). وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يلبسه للزينة»(1218). فإنّ الرواية الأولى مطلقة سواء كان لبس الخاتم للزينة أو للسنّة، والرواية الثانية الناهية عن لبسه مقيّدة بما كان للزينة، فتكون قرينة على التصرّف في الأولى وتقييدها بما كان للسنّة ونحوها فينتفي التعارض بينهما(1219). 3 ـ ورد في الروايات استقلال الولي بزواج بنته. فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما (الإمام الصادق أو الباقر 8 قال: «لا تُستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمر كل أحد ما عدا الأب»(1220). وروى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: «في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة»(1221). ولكن روي أيضاً عن الفضل بن عبدالملك عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «لا تُستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها وأمّا
