الحاكم عامّاً والدليل المحكوم خاصّاً أو كان بينهما العموم والخصوص من وجه فالدليل الحاكم مقدّم على الدليل المحكوم(1228). وقد وقع الخلاف في أنّ الحكومة هل هي كون الدليل الحاكم ناظراً وشارحاً للدليل المحكوم بمدلوله اللفظي، بأن يكون الحاكم مفسّراً للمحكوم تفسيراً لفظيّاً، كما يظهر من كلمات بعض المحقّقين(1229)، أو لا يعتبر فيها شرح اللفظ، بل هي عبارة عن تعرّض أحد الدليلين للآخر واثبات الموضوع أو نفيه تنزيلاً ولو لم يكن بلسان التفسير ونحوه، كما عليه جمع من المحقّقين ؟(1230). ويبتني على هذا الخلاف لزوم تقدّم صدور الدليل المحكوم على الدليل الحاكم زماناً وعدمه، فانّه على القول بلزوم شرح اللفظ والتفسير: فلا بدّ من تقدّمه وإلاّ يلزم كون الدليل الحاكم لغواً(1231)، وعلى القول بعدم اعتباره: فلا فرق بين تقدّمه على الدليل الحاكم وتأخّره عنه زماناً(1232). التطبيقات: 1 ـ ما ورد في تضييق موضوع الدليل المحكوم: مثل ما ورد في الربا بين المسلم والكافر: روي عن رسول الله 6 أنّه قال: «من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنّم