90 ـ نـصّ الـقـاعـدة: تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر(1277) توضيح القاعدة: إذا ورد دليلان عامّين من وجه متعارضان في مادّة الاجتماع بحيث يلزم من تقديم أحد الدليلين على الآخر لغويّة العنوان المأخوذ فيه، ولا يلزم من تقديم الدليل الآخر إلاّ تخصيص الدليل الأول. ومستند هذه القاعدة: هو صَوْن كلام الحكيم عن اللّغو، فلئلاّ تلزم اللغويّة يقدّم الدليل الثاني على الأول فيخصّصه وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه(1278). التطبيقات: (1) منها: ما ورد في نجاسة بول الطيور المحرّمة وطهارتها: ما رواه ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «اغسل ثوبك من بول كّل ما لا يؤكل لحمه»(1279). وما رواه ابو بصير عن الإمام الصادق قال: «كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله
