أحدهما، فتنقلب النسبة بينهما من التباين إلى العموم والخصوص المطلق(1293). التطبيقات: منها: ما ورد في إرث الزوجة من العقار: ما رواه الأحول عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئاً»(1294). وما رواه ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها، وترثه من كلّ شيء ترك وتركت»(1295). فإنّ النسبة بين الروايتين هي التباين، لأنّ الأولى تدلّ على عدم أرثها من العقار مطلقاً، والثانية تدلّ على إرثها من العقار مطلقاً سواء كانت ذات ولد أم لا، ولكن، ورد في المقام رواية ثالثة تخصّص الرواية الأولى وهي: ما رواه ابن اُذنية: «في النساء إذا كان لهّن ولد اُعطين من الرباع»(1296). فالرواية الثالثة تخصّص الرواية الأولى وتحمل الأولى على ما إذا لم يكن للزوجة ولد، فتنقلب النسبة بينها وبين الرواية الثانية إلى العموم والخصوص المطلق، فتحمل الثانية (بتقديم الأولى عليها) على ما كان للزوجة ولد فينتفى التعارض بينهما(1297).
