الاستثناءات: 1 ـ إذا توقف وصوله إلى ماله على التصرف في مال الغير قال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «لو كان لشخص عند آخر مال وعلم ذلك علماً يقيناً لا يحتمل النقيض، فإن كان عيناً وكان قادراً على أخذه بحيث لا يحصل معه أمر غير مشروع مثل نقب داره والتصرف في ماله وضربه وشتمه جاز أخذ ذلك سواء كان جاحداً أو مقرّاً باذلاً أم لا. فإن لم يتمكن حين إرادته إلاّ بالتصرف في ماله مثل دخول داره ونحوه مما لا يجوز إلا بإذنه مع عدم تضرّره بهتك عرضه وغيره فالظاهر جواز ذلك» ([86]). 2 ـ إذا قصد الإحسان إلى المالك قال السيد الخوئي: «إذا علم الآخذ بحرمة الجائزة ـ المأخوذة من الجائر ـ يجوز أخذه لايصاله إلى مالكه إذا كان معلوماً أو ليطبّق عليه حكم مجهول المالك إذا كان مجهولاً» ([87]). 3 ـ إذا اقتضت التقية أو الإكراه أو الاضطرار التصرف في مال الغير قال السيد الخوئي أيضاً: «إذا اقتضت الضرورة أو الإكراه أو الاضطرار أخذ الجائزة من الجائر مع العلم التفصيلي بكونها مغصوبة جاز أخذها بل وجب في بعض الأحيان، ولكنّ التقية وأمثالها تتأدّى بأخذها بنيّة الرد إلى مالكها فلا يسوغ أخذها بغير هذه النيّة» ([88]). 4 ـ ما قامت عليه السيرة العقلائية
