[ 632 ] يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من أن يكون (1) إمام الزمان المعصوم أحدهما قطعا أو تجويزا، أو يعلم أنه ليس بأحدهما قطعا ويقينا: والقسم الاول يقتضي أن يكون قول الجماعة - وإن كثرت - هوا الخطأ، وقول الواحد والاثنين - لاجل اشتماله (2) على قول الامام - هوالحق والحجة (3). فأما القسم الثاني فإنا لا نعتد فيه بقول الواحد والاثنين، لعلمنا بخروج قول الامام عن قولهما، وأن قوله في أقوال تلك الجماعة، بل نقطع (4) على أن إجماع تلك الجماعة (5) - وإن لم تكن (6) جميع الامة - هوالحق والحجة (7)، لكون الامام فيه، وخروجه عن قول من شذ عنها، وخالفها. ومن تأمل كلامنا في هذا الفصل، وما حققناه وفصلناه (8) من (9) سبب كون (10) الاجماع حجة و (11) علته (12)، علم استغناءنا (13) عن الكلام ________________________________________ 1 - ج: - يكون. * 2 - ج: احتماله. 3 - ب وج: - والحجة. * 4 - ب: يقطع. 5 - ج: - بل نقطع، تا اينجا. * 6 - الف وج: يكن. 7 - ب وج: فالحجة. * 8 - ب: فصلنا. 9 - ب: + كون. * 10 - ب: - كون. 11 - الف: - و. * 12 - الف: عليه. 13 - ب: استغنا. (*) ________________________________________