[ 690 ] وأما طريقة النظام ومن تابعه في إبطال القياس، فاعتمادهم على أن الشرعيات وقعت على وجوه لا يمكن معها دخول القياس، لانه ورد باختلاف المتفقين، واتفاق المختلفين، كإيجاب (1) القضاء على الحائض في الصوم، وإسقاطه (2) عنها (3) في الصلوة، وهي آكد من الصوم، وإيجابه على المسافر القضاء في الصوم، وإسقاطه عنه فيما قصر من الصلوة، وإيجاب الغسل بخروج الولد والمني، وهما أنظف (4) من البول والغائط اللذين يوجبان الطهارة الصغرى، وإباحة النظر إلى محاسن الامة الحسناء، وحظر ذلك من الحرة، وإن كانت شوهاء. والذي ذكروه غير صحيح، لان لمثبت (5) القياس أن يقول: إن (6) إطلاق القول بأن المتفقين لا يختلفان، والمختلفين لا يتفقان (7) غير صحيح. والصواب أن نقول (8): إن المتفقين لا يختلفان في الحكم الذي يقتضيه اتفاقهما، وكذلك المختلفان لا يتفقان في الحكم الذي ________________________________________ 1 - ب وج: - كايجاب. * 2 - ج: اسقاط. 3 - ب وج: - عنها. 4 - الف: انضف. 5 - ج: المثبت. * 6 - ب: بان. 7 - ج: المتفقين لا يختلفان (مكرر شده). 8 - ب وج: يقول. (*) ________________________________________