[ 691 ] يقتضيه اختلافهما، لان المعتبر في ذلك هو الاسباب (1) والعلل، والاحكام التي يجب اتفاق (2) المتفقات فيها واختلاف المختلفات هي الراجعة إلى صفات الذات، وإنما وجب ذلك فيها، لان المتفقين قد اشتركا في سبب الحكم وعلته والمختلفين قد افترقا في ذلك. فأما إذا لم يكن الحكم راجعا إلى الذات، فهو موقوف على الدلالة، فإن اتفق المختلفان في علته وسببه، اتفقا فيه، وإن اختلف المتفقان فيهما (3) اختلفا فيه. وعلى هذا ليس بمنكر أن يكون الحيض وإن كان سببا لسقوط الصلوة والصوم معا، و (4) اتفقا في ذلك، أن يختلفا في حكم آخر يوجب في أحدهما الاعادة، ولا يوجبها في الآخر، فيكون الاختلاف من وجه، والاتفاق (5) من آخر، وقد زال التناقض، لان القضاء (6) إذا اختص بعلة غير علة السقوط، لم يكن باتفاقهما (7) في علة السقوط معتبر. وفي العقل لذلك مثال، لانا (8) نعلم أن النفع المحض إذا حصل ________________________________________ 1 - ب: بالاسباب. * 2 - ب: تجب الاتفاق. 3 - ب: منهما. * 4 - ج: - و. 5 - ج: الاختلاف. * 6 - الف: الاقتضاء. 7 - ب: اتفاقهما. * 8 - ب: لا، بجاى لانا. (*) ________________________________________