[ 702 ] قلنا: لان وجوبها إذا ثبت، وكان لا بد من وجه، لم يخل من القسمين اللذين قدمناهما، وهما إما صفة تخص (1) الفعل (2)، ولا تتعداه، أو لتعلقه بغيره على وجه اللطف: و (3) ليس يجوز في الشرعيات الوجه الاول، لانها لو وجبت لصفة تخصها (4)، لجرت مجرى رد الوديعة في أنه وجه الوجوب، ولوجب (5) أن يعلم على تلك الصفة ويعلم وجوبها متى علمناها، لانه لا يصح أن يجب (6) لصفة تختص (7) بها، ولا يصح أن يعلم عليها، ولا يصح (8) أيضا أن (9) يعلم عليها ولا يعلم وجوبها. وقد علمنا أن الصلوة وسائر الشرعيات تعلم (10) بالعقل صفاتها، وإن لم يعلم وجوبها، فدل ذلك على بطلان القسم الاول، ولم (11) يبق إلا الثاني فإذا ثبت أنها تجب (12) للالطاف، ولم يكن في العقل دليل على أن وقوع بعض الافعال منا يختار (13) عنده فعلا آخر، لان العقل لا يدل على ما يختاره الانسان أو لا يختاره، ولان دلالة العقل أيضا ________________________________________ 1 - ب: تختص، ج: يختص. * 2 - ب: بالفعل. 3 - ب: - و. * 4 - ج: يخصها. 5 - الف: لو وجب. * 6 - ب: - لصفة تخصها، تا اينجا. 7 - الف وج: يختص. * 8 - الف: - يصح. 9 - الف: انه. * 10 - ب وج: يعلم. 11 - الف: فلم. * 12 - ج: يجب. 13 - الصحيح (نختار) لكن النسخ كلها (يختار) (*) ________________________________________
