[ 703 ] طريقتها (1) واحدة، ولن يصح أن تدل (2) على الشئ ونفيه، والحكم وضده، كما نراه (3) في الشرائع من اختلاف المكلفين، والناسخ والمنسوخ، فلم يبق إلا أن الطريق إليها السمع. ولولا ما ذكرناه لما احتيج في معرفة المصالح الشرعية إلى بعثة الانبياء عليهم السلام. فإن قالوا: العقل يقتضي في كل مشتبهين أن حكمهما واحد من حيث اشتبها، فوجب أن يحكم في الارز بحكم البر عقلا، وإن لم يات السمع. قيل لهم: الاشتباه (4) الذي يقتضي المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أن الحكم فيه (5) يجب عن ذلك الشبه (6) أو يكون في حكم الموجب عنه، وقد علمنا أن ما يشارك (7) العالم في وجود العلم في قلبه يجب كونه عالما، و (8) ما (9) يشارك (10) رد الوديعة في هذه الصفة كان واجبا، وأما (11) العلل التي هي أمارات، * فلا يجب بالمشاركة فيها المشاركة (12) ________________________________________ 1 - الف: طريقها. * 2 - الف: يدل. 3 - ب وج: تراه. * 4 - ب وج: للاشتباه. 5 - ب: - هو، تا اينجا. * 6 - الف وج: الشبهة. 7 - ب: شارك. * 8 - ب: أو. 9 - ب: - ما. * 10 - ب وج: شارك. 11 - ب: انما. * 12 - ب: - فيها المشاركة. (*) ________________________________________