[ 755 ] فمن بعيد ما يقال، وذلك أن الرجوع إلى المذاهب والعدول عنها لا يدل على القول بالقياس والظن، لان ذلك قد يصح فيما طريقه العلم (1) والادلة، ألا ترى أن القائل بالاجبار (2) قد يعدل عنه إلى القول بالعدل، وكذلك قد يعدل (3) عن القطع على عقاب الفساق من أهل القبلة إلى القول بالارجاء، وسائر مسائل الاصول (4) ذلك ممكن فيها. فليس التنقل دلالة على ما ظنوه. وأما التوقف، فقد يجوز أن يكون طلبا للاستدلال والتأمل، كما يتوقف الناظرون (5) في كثير من مسائل الاصول التي يتوصل إليها بالادلة المفضية إلى العلم، و (6) يتثبتون (7) تحرزا من الغلط، واحتياطا في إصابة الحق. فأما تجويز كونه خطاء و (8) صوابا، فالوجه فيه (9) ما ذكرناه في خبر ابن مسعود، وأن ذلك يحسن أن يقال بحيث يكون التجويز ________________________________________ 1 - الف: - العلم. * 2 - ج: بالاخبار. 3 - ج: - يعدل. * 4 - ج: + و. 5 - الف: الناضرون. * 6 - ب: + قد. 7 - الف وج: يثبتون. * 8 - ب: أو. 9 - الف: - فيه. (*) ________________________________________
