[ 763 ] يوجب البراءة وحمل السلاح واللعن وقطع الولاية، وإلى (1) مالا (2) يوجب شيئا من ذلك، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطاء لا يقتضي اشتراكهما فيما يستحق عليهما، ويعامل (3) به فاعلهما، ألا ترون أن الصغيرة (4) تشارك الكبيرة في القبح ولا يدل ذلك على تساويهما فيما يعامل به فاعلهما، والزنا والكفر مشتركان في القبح ولا يجب (5) تساويهما في سائر الاحكام ؟ !، وإذا جاز اشتراك الشيئين في القبح مع اختلافهما فيما يستحق عليهما، لم يمتنع أن يكون الحق في أحد ما قاله القوم وما عداه خطاء، ولا يجب مساواة ذلك الخطاء لما يوجب من الخطاء التبري (6) واللعن وحمل السلاح والحرب (7). ثم يقال لهم: أليس الصحابة قد اختلفت قبل العقد لابي بكر، حتى قالت (8) الانصار: (منا أمير ومنكم أمير) (9) فإذا اعترفوا بذلك - ولا بد من الاعتراف به - قيل لهم: أو ليس الذين دعوا إلى ذلك ________________________________________ 1 - ج: الا. * 2 - ج: - لا. 3 - ج: يعامله * 4 - ب: الصغير. 5 - ب: تجب. * 6 - الف: التبرء، ج: البرو. 7 - ب: فاعرب، بجاى والحرب. * 8 - الف: قال. 9 - ج: اميرا. (*) ________________________________________