[ 186 ] شرطية القدرة بالمعنى الاعم تقدم ان العقل يحكم بتقيد التكليف، واشتراطه بالقدرة على متعلقه لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لابد من تعميقه. ومن اجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ ان المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا، ولكنه مأمور فعلا بانقاذ غريق تفوت بانقاذه الصلاة للتضاد بين عمليتي الانقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن ان يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين. والجواب بالنفي لان المكلف وان كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية، ولكنه غير قادر على الجمع بينها وبين انقاذ الغريق فلا يمكن ان يكلف بالجمع، ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين ان يكون ذلك بايجاب واحد، أو بايجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين، وعلى هذا فلا يمكن ان يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالانقاذ في هذا المثال، وان كان قادرا عليها تكوينا. وذلك يعني وجود قيد آخر للامر بالصلاة - ولكل امر - اضافة إلى القدرة التكوينية، وهو ان لا يكون مبتلى بالامر بالضد فعلا، فالقيد اذن مجموع امرين: القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالامر بالضد. وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم ولا اشكال ________________________________________