[ 344 ] محل الكلام تقييديتان والتركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الاحكام بالطبايع يكون الكليان الموجودان في الخارج منضمين احدهما إلى الاخر كما انه على القول بتعلق الاحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين احدهما إلى الاخر كما انه إذا بنينا على ان الحيثيتين تعليليتان وان التركيب اتحادى كان الموجود الخارجي الذي له هوية واحدة كليا واحدا معنونا بعنوانين على القول بتعلق الاحكام بالطبايع وفردا واحدا كذلك على القول بتعلقها بالافراد فلا يكون لذلك المبحث مساس بمحثتا اصلا واما إذا كان النزاع هناك بمعنى الامر المتعلق بالطبيعة هل يتعلق بمشخصاتها الخارجية ايضا أو انها من لوازم الوجود وخارجة عن حيز الامر فالنزاع في المقام يبتنى على النزاع في تلك المسألة لا محالة (بيان ذلك) ان المدعى لتعلق الامر بالمشخصات ان اراد تعلقه بها كتعلقه بالاجزاء والشرايط وبما انها ملحوظة للامر استقلالا فمن الواضح بطلان هذه الدعوى ضرورة ان المشخصات بعد عدم كونها دخيلة في عرض الآمر كما هو المفروض كيف يعقل تعلق الارادة بها ويصح طلبها مع انه بلا موجب هذا مضافا إلى ان طلبها مع انها لابد من تحققها في الخارج عند تحقق الطبيعة المأمور بها يكون من اللغو الواضح ولا يفرق في ذلك بين تعلق الامر بكلى التشخص ليكون التخيير بين افراده عقليا وتعلقه باحد افراده لا بعينه ليكون التخيير بينهما شرعيا مع ان ضم كل التشخص إلى الطبيعي المأمور به لا يجعله متشخصا ليكون المأمور به هو الفرد فيلغو اعتباره في المأمور به من هذه الجهة ايضا وان اراد تعلق الامر بالمشخصات بما انها ملحوظة تبعا ومتعلقة للارادة قهرا بتبع الارادة المتعلقة بالطبيعي لاستحالة انفكاكه عنها في الخارج فالنزاع في ثبوت ذلك وعد مه نزاع معقول وان كان الصحيح كما عرفت ذلك في محله هو عدم تعلق الامر بالمشخصات ولو تبعا وان كانت لا بد من وجودها حين وجود الطبيعي المتشخص بها كما هو الحال في المشخصات عند تعلق الارادة التكوينية بصرف الطبيعة غير الملحوظ معها شيئ من مشخصاتها ولا يقاس التشخصات بالمقدمات الوجودية الواجبة من قبل وجوب الواجب المتوقف عليها بداهة ثبوت ملاك الوجوب التبعى في المقدمات دون المشخصات فان ________________________________________