[ 461 ] شرعى أو عقلي فكيف يمكن التمسك بها في اثبات قاعدة اصولية أو فرعية (واما ما) ربما يقال في وجه الجواز من ان عموم العام حجة فيما لا يكون هناك حجة أقوى على خلافه وبما ان دليل المخصص لا يكون حجة في الافراد التي لم يحرز دخولها تحت عنوان موضوعه تبقى حجية العام فيها بلا معارض بل ربما تقاس اصالة العموم بالاصول العملية التي لا اشكال في جريانها في الشبهات المصداقية فلتكن اصالة العموم مثلها ايضا (فمدفوع) بان دليل المخصص بعد تقييده للعام بغير افراد الخاص الواقعية وثبوت هذا التقييد عند المخاطب يوجب ارتفاع حجية دليل العام الا في المقيد بغير عنوان الخاص وبما ان صدق المقيد بعد ثبوت التقييد على مورد الشبهة يكون مشكوكا فيه لا يمكن التمسك فيه بعموم العام قطعا واما قياس الاصل اللفظى بالاصول العملية فيبطله ان حجية الاصل العملي في مورد الشبهة المصداقية انما هي لاجل ان تمام موضوعه هو الشك وهو متحقق في مورد الشبهة وجدانا وهذا بخلاف الاصل اللفظى فان حجيته انما هي من جهة كشفه عن المراد الواقعي ومن البديهى ان ورود التخصيص وتقييده للمراد الواقعي لا يبقى محلا لكشف عموم العام عن المراد الواقعي الا في غير افراد الخاص فلا يكون العموم حجة الا في المقدار الباقي بعد التخصيص وبما ان المفروض عدم تكفل دليل العام بكشف حال الافراد من جهة دخولها في عنوان الخاص وعدمه لا يمكن التمسك به في الافراد المشتبهة يقينا (واما نسبة) التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية إلى المشهور من جهة ذهابهم إلى الضمان فيما إذا دار الامر بين كون اليد عادية وكونه غير عادية (فتحقيق الحال) فيها هو ان مسألة جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وعدمه لم تكن محررة في كلام المشهور ولم يعلم ان وجه ذهابهم إلى الضمان هو ماذا فقد ذهب بعضهم إلى انه من جهة تجويزهم التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وذهب آخر إلى انه من جهة التمسك بقاعدة المقتضى والمانع نظرا إلى ان اليد مقتضية للضمان ________________________________________ - الامر في التراكيب المزبورة كذلك لان المستفاد منها حسب المتفاهم العرفي هو الحكم بعدم امكان تحقق موضوع القضية خارجا عقلا أو شرعا الا عند اقترانها بما هو مذكور في المستثنى فالمستفاد من قضية لا صلوة الا بطهور انه لا يمكن تحقق الصلوة في الخارج الا عند اقترانها بالطهور فدعوى ظهور القضية في كون عنوان الخاص من قبيل المانع بالاضافة إلى الحكم الثابت للعام غير شاملة لا مثال هذه التراكيب فلا يرد عليها النقض بها (*) ________________________________________