[ 478 ] تمام الافراد فيتمسك به في ظرف الشك نعم إذا علم عدم وجود الملاك في فرد فلابد فيه من الحكم بخروجه تخصيصا افراديا ومن حمل سكوت المولى عنه اما على المصلحة فيه أو على غفلته عن عدم وجود الملاك فيه كما تقدم وهذا بخلاف ما إذا كان حكم العقل في موارد التخصيص اللبى موجبا لتقييد موضوع الحكم بقيد فانه لا يجوز في هذا الفرض التمسك بالعموم عند الشك في تحقق موضوع الحكم لاجل الشك في تحقق قيده لان احراز تحقق الموضوع بذاته وبقيده انما هو من وظايف العبد دون المولى فلا يكون في كلام المولى تعرض لبيان حال الافراد الخارجيه من حيث اشتمالها على خصوصيات الموضوع وعدمه فلا معنى للتمسك بعموم كلامه عند الشك في كون فرد خاص واجدا لما اعتبر قيدا في موضوع الحكم (هذا كله) فيما إذا احرز احد الامرين اعني بهما كون ما ادرك العقل دوران حكم العام مداره من قبيل قيود الموضوع وغير صالح لان يكون ملاكا للحكم وكونه من قبيل ملاكات الاحكام وغير صالح لان يكون قيدا للموضوع و اما فيما إذا لم يحرز ذلك وكان ذلك الامر الذي ادرك العقل دوران حكم العام مداره قابلا (1) لكلا الوجهين من دون ان يكون هناك ما يعين احدهما كما إذا قال المولى اكرم جيراني وعلم من الخارج انه لا يريد اكرام اعدائه ولكن لم يعلم ان عدم العداوة هل هو ________________________________________ في ذلك الفرد الملازمة لعدم الملاك مأخوذ في موضوع الحكم ومعه لا يمكن التمسك بالعموم فيما إذا لم يحرز انطباق موضوع الحكم بتمامه على الموجود الخارجي نعم إذا كانت القضية خارجية ولم يكن انطباق الموضوع فيها على مصاديقه موكولا إلى نظر المكلف صح التمسك بالعموم في المصاديق المشتبهة على ما مر (1) لا يخفى انه يوجد مورد يشك فيه في كون ما ادركه العقل من قبيل قيود الموضوع أو من قبيل الملاك المقتضى لجعل الحكم على موضوعه لانك قد عرفت ان كل ما يمكن ان ينقسم موضوع الحكم بالاضافة إليه إلى قسمين يستحيل ان يكون من قبيل ملاكات الاحكام بل لا بد من ان يكون موضوع الحكم بالاضافة إليه مطلقا أو مقيدا بوجوده أو بعد مه كما ان كل ما يكون مترتبا على فعل المكلف في الخارج من المصالح والمفاسد يستحيل كونه قيد الموضوع الحكم وانما هو متمحض في كونه ملاكا ومقتضيا لجعل الحكم على موضو عه و عليه فلا مجال للتفصيل الذي افاده شيخنا الاستاد قدس سره في المقام. (*) ________________________________________
