[ 156 ] والثقفي، والاسدي وغيرهم (1) الثالثة ما تضمن الامر بالرجوع الى الثقات كقوله (ع) لا عذر لاحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا (2). الرابعة: النصوص الواردة بالنسبة مختلفة المستفاد منها ذلك (3) وهذه النصوص وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنا، الا انها متواترة اجمالا، فلا بد من الاخر بامتيقن منها وهو خبر العدل الامامي الذى يعبر عنه بالثقة، لاما افاده المحقق النائيني (ره) من كونه الخبر الموثوق به، إذ بعد فرض اخذ عنوان المأمون على الدين والدنيا، والثقة في الموضوع، والترجيح بالاعدلية في عرض، الاوثقية، لا يبقى مجال لدعوى ان اخصها مضمونا الخبر الموثوق به ومع عدم كونه اخص مضمونا لما كان وجه لدعوى القطع باستفادة حجيته من هذه النصوص. الا انه يمكن القول بحجية الخبر الموثوق به واستفادته من هذه النصوص بتقريبين آخرين. الاول: انه بمناسبة الحكم والموضوع المغروسة في الاذهان التى هي كالقرينة المتصلة يحمل الثقة، والعدل على ارادة المتحرز عن الكذب إذ هذا هو الدخيل في ثبوت الصدور من المعصوم (ع) واما العدالة في الامور الاخر وصحة العقيدة، فهما غير دخيلين في ذلك قطعا، وليس المقام نظير باب الفتوى والحكومة حيث يدعى، انهما منصبان لا يليق للتصدى لهما الا العادل الورع كما لا يخفى. الثاني: ما افاده المحقق الخراساني من ان المتيقن من هذه الاخبار هو الخبر الصحيح، الا انه من جملة تلكم الاخبار، خبر صحيح يدل على حجية الموثق مطلقا. تقرير الاجماع على حجية خبر الواحد السابع: من ادلة حجية الخبر الواحد الاجماع، وتقريبه من وجوه - احدها - ________________________________________ 1 - الوسائل باب 8 من ابواب صفات القاضى. 2 - المصدر المتقدم. 3 - المصدر المتقدم. (*) ________________________________________