[ 157 ] الاجماع المنقول من شيخ الطائفة على حجيته. الثاني: الاجماع القولى عدا السيد واتباعه كما يظهر ذلك بالتتبع في فتاوى الاصحاب وكلماتهم وخلافهم لا يضر. الثالث: الاجماع القولى من الجميع حتى السيد واتباعه، اما غير السيد واتباعه فواضح، واما هم فيمكن ان يذكر له وجهان. الاول: ان انكار السيد (ره) حجية الخبر المجرد عن القرائن القطعية انما هو لاجل انفتاح باب العلم لديه ومعلومية معظم الفقه عنده بالضرورة، والاجماع القطعي، والاخبار المتواترة كما يصرح بذلك في جواب ما اورده على نفسه بانه إذا لم يكن الخبر الواحد حجة فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله وظاهر ذلك ان الخبر حجة على فرض انسداد باب العلم. الثاني: ان يكون المراد من العلم ما يشمل الوثوق والاطمينان كما يشهد له ما ذكره (قده) في تعريف العلم بانه ما يقتضى سكون النفس، فمراده من القرائن الموجبة للعلم هي ما توجب الوثوق والاطمينان الموجب لسكون النفس فيكون قوله قبال من يدعى حجية الخبر الواحد تعبدا و، ان لم يحصل الوثوق، وعلى ذلك فهو ايضا قائل بحجية الخبر الواحد غاية الامر يعتبر فيها افادته الوثوق. الرابع: الاجماع العملي من العلماء كافه بل من جميع المتشرعة. ولكن يرد على الوجه الاول ان حجية الاجماع المنقول على القول بها، انما هي من جهة كونه من افراد الخبر، فكيف يصح الاستدلال به على حجية الخبر، اضف الى ذلك ما تقدم من عدم شمول ادلة حجية الخبر الواحد لنقل الاجماع. ويرد على الوجه الثاني، مضافا الى ان عدم مضربة مخالفة السيد انما يتم على القول بالاجماع الدخولى دون الحدثى، أو قاعدة اللطف: انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يكون هذا الاجماع كاشفا عن راى المعصوم عليه السلام. ويرد على الوجه الثالث: مضافا الى ما اورد على الثاني، انه اجماع تقديري ________________________________________