[ 226 ] 4 من ابواب ما يكتسب به حديث 4 - عن ابى عبد الله (ع) قال سمعته يقول كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو أمرأة تحتك ولعلها اختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. الثاني: ما رواه لشيخ الطائفة بسنده عن عبد الله بن سليمان، راجع الوسائل باب 61 من ابواب الاطعمة المباحة حديث 1 - قال سالت ابا جعفر (ع) عن الجبن الى ان قال سأخبرك عن الجبن وغيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. الثالث: ما رواه البرقى بسنده عن معاوية بن عمار عن رجل قال كنت عند ابى جعفر (ع) فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر (ع) انه لطعام يعجبنى وساخبرك عن الجبن وغيره كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه راجع الوسائل باب 61 من ابواب الاطعمة المباحة حديث 7 - ويحتمل اتحاده مسابقه وان عبد الله بن سليمان رواه عن ابى جعفر ومعاوية رواه عن بعض اصحابنا ويكون المراد به عبد الله. الرابع: ما رواه الصدوق بسنده عن عبد الله بن سنان والكليني بسند صحيح (راجع الوسائل باب 4 من ابواب ما يكتسب به حديث 1) عن ابى عبد الله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، هذه هي الروايات الواردة في الباب. وقد استدل الشيخ الاعظم (ره) بالخبر الثاني والرابع على البرائة في الشبهة الحكمية ولم يستدل بموثقة مسعدة ولعل نظره الشريف الى اختصاص الموثقة بقرينة ما فيها من الامثلة بالشبهة الموضوعية. والمحقق الخراساني استدل بخصوص الموثقة ولم يستدل بالخبرين ولعل وجهه ظهور قوله (ع) فيهما (فيه حلال وحرام) في فعلية الانقسام الى القسمين المختصة ________________________________________