[ 229 ] وانه لا يعتنى باحتمال الحرمة في جميع موارد الشك فيها لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها بعناوين مختلفة. عدم اختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية واما الجهة الثانية: فقد استدل لاختصاص الموثق بالشبهة الموضوعية بوجوه. احدها: ما افاده اكثر المحققين وهو ان الامثلة المذكورة فيه من قبيل الشبهة الموضوعية، وهذه قرينة أو صالحة للقرينية على الاختصاص بالشبهات الموضوعية، وان شئت قلت، ان الامام (ع) طبق الكبرى الكلية على الشبهة الموضوعية بقوله (ع) وذلك الخ، وهذا قرينة الاختصاص أو صالح لتلك. وفيه: ان جعل هذا قرينة لعدم كون المجعول في الصدر اصالة الحل، متين، وقد بيناه، واما بناءا على كون الصدر ظاهرا في كونه حاكيا عن انشائات متعددة فلا يكون التمثيل منافيا له، بل يكون حينئذ تمثيلا لبعض افراد الكبرى الكلية، ولا محذور في ذلك، ولا يكون ذلك قرينة ولا صالحا للقرينية. مع، انه لو تم هذا الوجه لزم حمل الصدر على غير اصالة الحل لا الحلية في الشبهات الموضوعية. الثاني: ما افاده المحققون المشار إليهم آنفا - وهو - ان حصر الغاية في الاستبانة التى هي بمعنى العلم الوجداني، وقيام البينة يدل على ان المراد بلفظ الاشياء في الموثق ما يكون من قبيل المذكورات في الخبر من الشبهات الموضوعية المحكومة بالحل، بحكم الاستصحاب واليد، فان الرافع في امتثال ذلك هو العلم والبينة، واما الرافع لها في الشبهات الحكمية، فهو قد يكون غيرهما من استصحاب الحرمة وخبر الواحد. وفيه: ما عرفت من حجية خبر الواحد في الموضوعات ايضا، وعرفت هناك ان المراد بالاستنابة ما هو الظاهر بنفسه، والمراد بالبينة ما يظهر بالحجة والبرهان فراجع ما ذكرناه، وعليه فلا مورد لهذا الوجه اصلا. الثالث: ما افاده المحقق النائيني (ره) والاستاذ الاعظم - وهو - ان قوله (ع) بعينه ________________________________________
