[ 251 ] ولكن يرد على الاستدلال بها ما اوردنا على الاستدلال بالطائفة الثانية من الايات من تعين حملها على الاستحباب وعدم اللزوم. الرابعة: ما يدل على ان طلب ترك المشتبه انما هو من جهة ان الاتيان به يهودن فعل المعصية، كمرسل الصدوق خطب امير المؤمنين (ع) فقال ان الله حد حدودا فلا تعتدوها الى ان قال فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك (1) والاستدلال بها كما ترى. الخامسة: ما تضمن النهى عن الاتكال على الاستنباطات العقلية الظنية في الاعتقاديات، كخبر زرارة عن الامام الصادق (ع) لو ان العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا (2) والجواب عنها واضح. الاستدلال باخبار التوقف لوجوب الاحتياط السادسة: ما تضمن الامر بالوقوف عند الشبهة، معللا بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وفى بعضها التعليل خاصة كموثق مسعد بن زياد عن النبي (ص) انه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة الى ان قال فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وقول الامام الصادق (ع) في مقبولة ابن حنظلة بعد ذكر جملة من المرجحات إذا كان كذلك فارجئه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وفى روايات الزهري والسكونى وعبد الا على، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ونحوها غيرها (3). وتقريب الاستدلال بها، ان ظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضى فيكون ________________________________________ 1 - الوسائل باب 12 من ابواب صفات القاضى حديث 61. 2 - الوسائل باب 12 من ابواب صفات القاضى حديث 11. 3 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 1 و 35 - وباب 12 منها حديث 2 و 15 و 50. (*) ________________________________________