[ 334 ] تمكنه من ارتكاب كل منهما بالفعل مع ترك الاخر، كما لو علم بحرمة احد الضدين الذين لهما ثالث: وذلك للعلم بالتكليف الفعلى وتعارض الاصول في الاطراف وتساقطها. الثالث: ما لو كانت التدريجية في المتعلق مع العلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير، كما لو علم بتعلق النذر بقرائة سورة خاصة في يوم الخميس، أو في يوم الجمعة بناءا على القول بالوجوب المعلق، وان وجوب الوفاء بالنذر انما يكون فعليا، لان الملاك يتم بالنذر، ويكون التكليف المتعلق بالوفاء به فعليا على كل تقدير، ويكون ظرف الامتثال والاتيان بالمتعلق متاخرا على تقدير، وفى هذا القسم ايضا لااشكال في تنجيز العلم الاجمالي، وتساقط الاصول في اطرافه، لمعلومية التكليف واستلزام جريان الاصل في الطرفين للترخيص في المعصية. الرابع: ما لو كانت التدريجية في التكليف، ولم يكن المعلوم فعليا على كل تقدير كما لو علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الان، وكونه فعليا فيما بعد كما في مثال النذر على القول بعدم معقولية الواجب المعلق، وكما لو تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما بعد. وفيه اقوال 1 - جريان الاصل في كل من الطرفين مطلقا ذهب إليه المحقق الخراساني في الكفاية 2 - عدم جريانه في شئ من الطرفين مطلقا اختاره المحقق النائيني (ره) 3 - التفصيل بين ما إذا كان الملاك تاما على كل تقدير كما في مثال النذر، فلا يجرى الاصل في شئ من الطرفين، وبين ما إذا لم يكن تاما على كل تقدير كما في المثال الثاني، فيجرى فيه الاصل اختاره الشيخ الاعظم (ره). وتنقيح القول بالبحث في موردين - الاول - فيما لو كان الملاك تاما على كل تقدير، كما في مثال النذر، وانما لا يلتزم بالوجوب لو كان النذر متعلقا بالامر المتأخر لعدم معقولية الواجب المعلق - الثاني - ما إذا كان الملاك على تقدير تاما، وعلى تقدير غير تام، لعدم تحقق ما له دخل في تماميته كاكثر الشرائط التى تتوقف عليها فعلية التكليف، ومثل له الشيخ بما لو علمت المرئة بانها تحيض في الشهر ثلاثة ايام مرددا بين ايامه. ________________________________________
