[ 101 ] فينحصر بالاستصحاب الشخصي، والقسم الاول من الكلى، ويظهر ما يرد عليه مما ذكرناه وما سنذكره في بيان المختار. والحق في تقريب جريان الاقسام في الامور التدريجية، ان يقال ان الشك في بقاء الزمانى التدريجي، تارة يكون في ان الحركة التى شرع فيها هل انتهت وبلغت الى المنتهى، ام هي باقية على صفة الجريان ؟ واخرى يكون في ان الحركة الخاصة هل هي من طرف المشرق فقد منعه مانع عن السير، ام من طرف الجنوب فحيث لا مانع هناك فهو بعد في حال الحركة، وثالثة، في الشروع في حركة اخرى بعد انتهاء الحركة التى شرع فيها وبلغت الى المنتهى وتبدلت الى السكون، ففى الصورة الاول صح فيه استصحاب الشخص والكلى الذى هو من قبيل القسم الاول، وفى الصورة الثانية كان من قبيل القسم الثاني من اقسام الكلى، وليس من قبيل الشك في المقتضى الذى افاد المحقق النائيني انه دائما من قبيل الشك في المقتضى، وفى الصورة الثالثة كان من قبيل القسم الثالث. استصحاب الفعل المقيد بالزمان واما القسم الثاني: أي الزمانى الذى ليس قوامه بالزمان ولا ينصرم بانصرامه، بل له قرار وبقاء، وارتباطه بالزمان انما يكون من جهة تعلق الحكم الشرعي به مقيدا بزمان خاص، كالقيام، والجلوس، وغيرهما من الافعال القارة المقيدة بالزمان الخاص، فهو على انحاء 1 - ما علم ان الفعل يكون مغيا بغاية معينة، 2 - ما علم استمراره ما لم يرفع برافع، 3 - مالا يعلم شئ منهما، كما لو علم من دليل مجمل وجوب الجلوس اما الى الزوال أو الى ما بعده. اما الاول: فالشك في بقاء حكمه، تارة يكون من جهة الشك في تحقق القيد خارجا كالشك في الغروب المجعول غاية لوجوب الصلاة، والصوم، من جهة الغيم ونحوه، واخرى يكون من جهة الشك فيه مفهوما، كما لو شك في ان غروب الشمس المجعول غاية لوقت الظهرين هل هو استتار القرص، أو ذهاب الحمرة المشرقية ؟ وثالثة ________________________________________
